Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1241

  1. كتاب بيع الخيار

دون الرجوع، وقد يحمل على موافقة (١) القولين، بريد في الذهاب على قول ابن القاسم، وبريدان: أحدهما في الذهاب، والآخر في الرجوع، على قول أشهب، وإليه يرجع قول ابن القاسم على هذا، إذ لا بد من رجوعه، ورد الدابة غالباً، وعلى ما قاله أشهب يصح اشتراط سيرها يومين، إذ ليس كل دابة تمشي أربعة برد، من يومها في المضي (٢) والرجوع، وإنما تقطع ذلك الدابة القوية بالجهد، فما كان من شرط الركوب مثل هذه (٣) الجهة للاختبار (٤) جاز، فليس ما يختبر ركوبه لمعرفة سيره منها كالذي يختبر لقوته، وصبره على دوام المشي، أو تحت الثقل، وما زاد من شرط الركوب على الاختبار (٥) لمثل تلك الدابة يفسد البيع، كاشتراط ذلك في الثوب، لأنه غرر، فصار (٦) كبيع العربان، ومن أكل المال بالباطل.

وقوله "في الجارية: ينظر إلى خبزها" (٧). بفتح الخاء المعجمة وبالزاي، كما قال: "وعملها" (٨). وضبطه (٩) بعضهم بضم الخاء وبالراء المهملة (١٠) من الاختبار.

وقوله: "في العبد وبلده" (١١). - بفتح الباء واللام - من البلادة.

وقوله: "والنقد في ذلك فيما بعد من الأجل وما قرب لا يحل

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1241 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.