رضاه (١)، ويكون عنده معنى قوله: أو رضي البائع (٢) أي ورضي.
وآخرون (٣) يسوون بينهما (٤) أيضاً، لكن (٥) لم يجعلوا (٦) من له الرضى كالوكيل لهما، وإن اشترط (٧) رضاه الرضى دونه، إلا أنهم (٨) يقولون: إن سبق من [جعل] (٩) له الرضى بالرضى، أو الرد، مضى فعله، ولم يرد، كالوكيل مع موكله اشترطا ذلك معاً، أو أحدهما، ونحوه في كتاب محمد (١٠)، [وفيه نظر (١١)] (١٢)، وهو (١٣) اختيار أبي القاسم بن محرز، وأشار إليه أبو إسحاق في البائع، ويلزمه ذلك في المبتاع (١٤).
واستدلوا بقوله في الكتاب: "فإن رضي البائع أو رضي المبتاع البيع فهو جائز" (١٥). [وفيه نظر] (١٦).
وقال آخرون ذلك حق لهما جميعاً، حق للبائع (١٧) إن أراد إمضاء
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1248 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.