Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1247

  1. كتاب بيع الخيار

رضاه، أو خياره، وليس ذلك للمشتري، بخلاف المشورة (١).

واستدلوا بقوله: "إن رضي البائع أو رضي فلان (٢) فدل أن البيع يمضي بمجرد رضى البائع، أو بمجرد رضى فلان، وبقوله في المشتري: "ليس له أن يمضي، أو يرد (٣) إلا برضى (٤) فلان" (٥). فإن (٦) البائع هنا بخلاف المشتري، لقوة يد البائع، وتقدم ملكه، وتقرره، بخلاف المشتري الذي لم يثبت له بعد ملك.

وتأول آخرون المسألة على تسوية البائع والمبتاع، وأنه (٧) ليس (لكل) (٨) واحد منهما خلاف فلان، وإن في رضى فلان حق (ثبت لغير مشترطه) (٩)، وإن ذلك لمن جعل بيده، وليس لمشترطه مخالفته، وهو نص في الكتاب، في المشتري (١٠) كما تقدم. ولم يبين (١١) أمر البائع في أول الباب، لكنه (١٢) يفهم (١٣) من قوله: "إن رضي فلان البيع فالبيع جائز" (١٤). فدليله أنه إن لم يرض ورده فهو مردود. ولا كلام للبائع المشترط

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1247 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.