Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1246

  1. كتاب بيع الخيار

منه (١).

وقال أشهب (عن مالك) (٢)، في كتاب محمد لا يفرق بينهما وإن غرها (٣). وقال عيسى عن ابن القاسم: ترد (٤) إذا كان ضرراً لا تصبر (٥) عليه، وإن كان خفيفاً لم ترد (٦).

ومسألة "البيع والشراء على خيار فلان، أو رضاه (٧)، أو استشارته" (٨). تفريقه في الجواب في ذلك، وجعل للمبتاع إذا اشترط (٩) الاستشارة مخالفة المستشار، ولم يجعل له ذلك (إذا) (١٠) اشترى (١١) على خيار فلان، أو رضاه.

وقال (١٢) في اشتراط البائع رضا فلان: جائز إن رضي فلان، أو رضي البائع / [٢١] (١٣) واختلف (١٤) في تنزيل هذه الأقوال ابن لبابة (١٥)، وكثير من الشيوخ (١٦). وحكي عن أبي محمد أن معناه: أن للبائع المخالفة لمن شرط

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1246 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.