Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1245

  1. كتاب بيع الخيار

بها إلى ذلك الأجل" (١).

فقد بين [لك] (٢) أن ضمانها من البائع، وإن كانت في يد المشتري ينتفع بها، كما قال. وهذا التعليل لأشهب في أكثر النسخ، وكذلك هو عندي، وسقط اسم أشهب في بعض الروايات (٣).

ومسألة مشترط أمر امرأته بيد أمها، وأن أمها إن ماتت ولم توص فكأني رأيته رأى ذلك لابنتها (٤)، أو قال (٥) (ذلك لها) (٦).

قال ابن القاسم: ("فإن أوصت إلى رجل ولم يذكر ما كان لها من ذلك لم يكن للموصي ولا لابنتها شيء" (٧). واختلف هل قول ابن القاسم) (٨) وفاق لما فهمه عن مالك، وأنهما وجهان، وهو قول أكثرهم، ومنهم من قال هو خلاف بينهما في الوجهين.

ومسألة "الأبرص وأنه بلغه عن مالك أنه لا يفرق (٩) بينه وبين امرأته" (١٠).

ظاهره: أنه فيما طرأ بعد الدخول. وفي (١١) كتاب النكاح (١٢) ترد (١٣)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1245 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.