Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1256

  1. كتاب بيع الخيار

أو يأخذ (١) البائع الأم فيجمعان (٢) بينهما" (٣).

ظاهره في حوز (٤) لا في ملك، وعليه اختصرها (٥) أبو محمد.

وقيل: بل في ملك، وهو أصلنا في البيع.

وقيل: فرق بينهما أن هذين لم يفرقا في البيع، ولا عملاً عليه.

وقول أشهب إذا لم يجمعا بينهما على ما ذكره، "وإلا نقض (٦) البيع في الأم، وردت إلى البائع" (٧). يستفاد منه أن أشهب اختلف قوله في جمع السلعتين لمالكين، إذ معروف مذهبه جوازه (٨)، و [كان] (٩) على هذا إن لم يجمعاهما أجبرا على بيعهما، على أصله في جواز ذلك، وإنما ينتقض (البيع) (١٠) على المشهور من قول (١١) ابن القاسم، وأصله، وروايته، ومنعه جمع السلعتين، على أنه قد اختلف عنه أيضاً، وروي عنه إجازة ذلك، فقول أشهب هنا مثل قوله بالمنع والنقض.

وقوله: "في تقويم الجارية المبيعة بالخيار وقد حدث (١٢) بها في أيام الخيار عور وقد دلس البائع معه بعيب، وحدث عند المشتري عيب، وأراد التمسك (١٣)،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1256 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.