فيقال (١): ما قيمة هذه الجارية (٢) وهي عوراء يوم وقعت الصفقة بغير عيب التدليس، ثم قيمتها بعيب التدليس يومئذ أيضاً، ويطرح من الثمن حصة عيب التدليس" (٣). فقال ابن مناس وغيره: معنى ذلك يوم العقد، على ظاهر الكتاب (٤).
وعند جمهورهم: إنما تقوم يوم خروجها من الخيار، والمواضعة، وحصولها في ضمان المشتري (٥)، وهو الأصل في هذا الباب، ألا تراه كيف قال في كتاب العيوب: وإنما تقوم السلعة يوم يقع البيع فيها، لأن مصيبتها منه. فظاهره (٦) اعتبار الضمان، فإذا اتجه عليه الضمان فحينئذ يكون التقويم.
وقد قال في هذا الكتاب في المسألة نفسها: "فإن (٧) أراد الرد نظر إلى العيب الذي حدث عنده، كم ينقص منها يوم قبضها، فيرده (٨) معها" (٩). وقد أنكر [قوله: يوم قبضها] (١٠) أبو القاسم بن شلبون. [وأبو الفضل
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1257 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1513)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.