Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1259

  1. كتاب بيع الخيار

ومن قال: ضمانها من المشتري قال: تقوم يوم البيع، وهو قول ابن كنانة (١)، إذا كان الخيار للمشتري، وسيأتي شيء من هذا في كتاب العيوب (إن شاء الله تعالى.) (٢)

وقال غيره: هذا (٣) على الخلاف، هل العقد بيع (على الحقيقة، ينقل الملك ويلزم الضمان بنفسه، أو [٢٣] حقيقته التقابض (٤)، وإنما الكلام عقد يوجب البيع) (٥) وعلى هذا،؛ هل التسليم والتوفية حق على البائع بما يتم بيعه أم لا (٦)؟

وقوله: "ولا ينظر إلى العيب الذي حدث في أيام الخيار" (٧). [وهذا] (٨) قد (٩) نظر إليه في حسابه المتقدم ذكره في التقويم، ومعنى ذلك: لا ينظر إليه في حطه عن المشتري لرضاه به.

وقوله في مسألة "اشتراء الثوبين، (أو العبدين) (١٠) على أن يأخذ أيهما شاء، وهو بالخيار ثلاثة (١١) أيام" (١٢). هذه (١٣) مسألة خيار، واختيار،

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1259 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.