Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1260

  1. كتاب بيع الخيار

فأجاب ابن القاسم عن الاختيار في الثوبين فقط، وعدل عن السؤال. "ثم أجاب أشهب عن العبدين" (١). فدل (٢) أنه رجع إلى مسألة الأولى إذ ليس في "جواب ابن القاسم" (٣). ذكر العبدين، والجواب في الخيار المجرد، أو الخيار والاختيار سواء عند ابن القاسم، وقد سوى بينهما في كتاب محمد، بخلاف الاختيار المجرد عنده (٤)، وهو (٥) عنده في الثاني أبين.

وعند ابن حبيب (٦) في الاختيار أنه ضامن لهما جميعاً، وحكاه عن جماعة من أصحاب مالك ﵃ (٧).

وسواء على قوله في المدونة، تلف الثوب ببينة (٨)، أو بدعواه، (و) (٩) تشبيهه مسألة الثوبين في الاختيار بمسألة الثلاثة (١٠) دنانير، وأنهما في الثلاثة دنانير شريكان.

وقول (١١) "سحنون: معناه أن تلف الدينارين لم يعلم [إلا] (١٢) بقوله" (١٣). اعترض غير واحد قوله هذا. وقال: لا معنى له، إذ لا فرق بين دعواه في ذلك، وثبوته بالبينة، لأخذه أحدهما على الإيجاب لنفسه، فهو منه على كل حال، وإذا لم يتعين فهو شريك في الضمان، كمسألة

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1260 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.