Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1263

  1. كتاب بيع الخيار

وأما القاضي أبو الحسن بن القصار (١) وحذاق البغداديين) (٢) من أصحابنا ومتقدمو (٣) مشايخهم فتأولوا أن قوله هذا راجع إلى قوله آخر الحديث: إلا بيع الخيار (٤)، وأنه ليس لبيع الخيار حد محدود، وإنما هو بحسب ما تختبر فيه السلعة، ومقتضى ما جعل له الخيار من اختبار، أو مشورة، خلافاً لقول الشافعي، والحنفي (٥)، أنه ثلاثة أيام في كل شيء، وقد جاء ذلك في بعض روايات الحديث.

وحقيقة مذهب هؤلاء في الحجة بعمل أهل المدينة أنه مما طريقه النقل المتواتر عن العمل بمحضر النبي ﵇ (٦)، وفي زمانه، كالآذان، والصاع، والمد، والأحباس، وترك زكاة الخضروات، وشبه هذا.

قالوا وإنما ترك مالك الأخذ بهذا الحديث لأنه تأوله على الافتراق (٧) بالأقوال، لا بالأبدان، وأن (معنى) (٨) المتبايعين [هنا] (٩) بمعنى المتساومين (١٠).

وقول أشهب وابن وهب: "وقد كان ابن مسعود يحدث أن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1263 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.