Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1283

  1. كتاب التجارة إلى أرض الحرب

ولفظ الحديث يدل أن علياً دافع (١) الوصيفة على كل حال، لقوله: "ارجع (٢) فاستردها (٣) بما عز أو هان" (٤).

"وضميرة" (٥) بضم الضاد المعجمة (٦).

وقوله في مسألة التفرقة: "يجمعان بينهما أو يبيعانهما جميعاً" (٧).

وقوله "ويفض الثمن على قدر قيمتهما (٨) " (٩) إنما (١٠) فارق هذا مشهور مذهبه في منع جمع السلعتين للضرورة الداعية إلى ذلك، بخلاف الاختيار، وأيضاً فإنا نقدر على دفع المجهلة من ثمنهما (١١)، بأن يعرفا (١٢) قبل البيع قيمة كل سلعة منهما (١٣)، وما هذه من هذه، فإذا باعاهما (١٤) على ثمن معلوم فقد عرفا ما يقع لكل واحدة منهما عند عقدهما (١٥) البيع، ومعرفتهما بالثمن، أو يكونا سمياً (١٦) لكل واحدة (١٧) منهما ثمناً كما لو سمياً للسلعتين

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1283 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.