Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1284

  1. كتاب التجارة إلى أرض الحرب

في البيع لكل واحدة ثمناً، ثم جمعاهما (١) في عقدة جاز، وقد أجازوه (٢) وأجاز مثله في كتاب النكاح.

وقوله "في النصرانية تحت المسلم لها رقيق أسلموا ولها أولاد صغار فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء، أو باعتهم من زوجها، أراه جائزاً" (٣) اختصره أبو محمد: فوهبتهم، وحمل المسألة أن الهبة والصدقة سواء، لأنه نقل ملك (٤). [وكذلك] (٥) قال غيره.

[٢٧] وذهب آخرون إلى أن الهبة لا تخرجهم عن حكم ملكها، إذ لها الاعتصار، واحتج؛ بمسألة مالك (٦) الأختين، وأنه لم يجعل هبته إحداهما (٧) (لبنته) (٨) تحريماً لها، وتحليلاً للأخرى، لأجل الاعتصار. واحتج، وقال: إن هكذا يجب على مذهبه في الكتاب في مسألة النصرانية، وإنما أجاز ذلك في الكتاب، لأنه قال: "تصدقت" (٩) والصدقة بخلاف الهبة، إذ ليس فيها اعتصار (١٠)، وعلى لفظ الصدقة اختصرها ابن أبي زمنين.

وقوله "في الذي يشتري من ذمي درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض" (١١) أو بعد القبض كذا عندي. وفي نسخ قبل القبض لرأس المال، أو بعد القبض [لرأس المال] (١٢)، وفي بعضها قبل القبض) (١٣)، ولم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1284 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.