Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1333

  1. كتاب العيوب

وقتلها، وموتها، يوجب له قيمة العيب، ويقطع الخيار. وقد وقع هذا في الباب الآخر، "يرد قيمة العيب، ولا يكون للمشتري أن يرد الولد (١) وقيمة الأم إلا أن يقول البائع أنا آخذ الأولاد (٢) وأرد الثمن" (٣)، كذا عند ابن عتاب، وظاهره أنه من قول ابن القاسم (٤).

(و) (٥) عند يحيى في كتاب ابن المرابط: قال أشهب: إلا أن للبائع، وفي أصل ابن عيسى، قال سحنون: إلا أن للبائع، وقد تكرر اسم سحنون بعد أثناء المسألة.

قال فضل: على المسألة هذا قول أشهب. وأما ابن القاسم فلا يرى للبائع أخذ الولد (٦)، [ورد الثمن] (٧) وهذا يبطل، وفي بعض حواشي النسخ، قال سحنون، هذا قول أشهب [، وقال غيره: قوله هنا مثل قول ابن القاسم في الباب الأول.

ومسألة " (إذا) (٨) اشترى جارية على أنها بربرية، فأصابها خراسانية، له الرد" (٩)، وكذلك (١٠) في غير الكتاب، في اشتراطها خراسانية، فأصابها بربرية (١١)، بخلاف إذا اشترط "غير" (١٢) هذين الصنفين، فوجدها من أحد

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1333 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.