Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1334

  1. كتاب العيوب

هذين الصنفين، [فلا رد له لأن هذين الصنفين] (١) أفضل الأصناف، فقد وجد أفضل مما اشترط، وإذا اشترط) (٢) أحد هذين الصنفين فخرج غيره كان له (٣) شرطه، وإن كان الشرط والخلاف فيهما معا، كان له شرطه أيضاً، لإشكال ما بينهما، واختلاف الأغراض فيهما، وتقاربهما في الجودة.

وقوله "في الذي اشترى جارية وأراد أن يتخذها أم ولد" (٤) ليس المراد أنه شرط هذا الشرط، ولو شرطه فسد العقد، لكن معناه (نواه) (٥)، "فوجدها من العرب، فأراد ردها، وقال إن ولدت مني وعتقت يوماً [ما] (٦) جر العرب ولاءها، (ولا يكون ولاؤها) (٧) لولدي، قال: لا أرى هذا عيباً، ولا أرى [له] (٨) ردها" (٩).

اختلف في تأويل قوله هذا، هل هو تقرير وتصحيح لقول المشتري، أن العرب يجرون ولاءها، وهو [٣٦] تكذيب له، وأن الولاء على كل حال للمعتق في العرب، والعجم.؛ وظاهره: أن مالكاً يرى ما قاله هذا صحيح (١٠) (من) (١١) أن ولاءها للعرب، وهو (١٢) تأويل سحنون، ويحيى بن عمر، وغيرهما، إذ (١٣) لم ينكر قوله، وإنما قال له بعد تسليم علته لا أرى هذا عيباً، ولو أن مالكاً لم ير أن علته صحيحة، وأن ولاءها لمعتقها لا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1334 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.