Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1354

  1. كتاب العيوب

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: الثلث كثير.

وقال ابن عتاب: الربع كثير (١)، وهذا نحو ما تقدم للمخزومي.

(وقال بعضهم: لا حد فيه، إلا وجود الضرر.

وقال أبو عمر بن القطان (٢): مثقالان في قيمة العيب قليل، وعشرة كثير، يجب بمثله الرد) (٣). وقال أبو الوليد ابن رشد عشرة من مائة كثيرة (٤).

وقوله "فيمن اشترى جارية ممن تحيض فارتفع حيضها (٥) في الاستبراء شهرين أو ثلاثة (٦). قال مالك: ذلك عيب يردها (٧) به إن أحب" (٨).

ظاهره: أن الشهرين أمد كثير يوجب الرد، وهو قول مالك في كتاب محمد (٩)، وقول سحنون، خلافاً لما لأشهب (١٠) في كتاب محمد، أنها لا ترد من الشهرين (١١)، وإنما ترد فيما زاد على الثلاثة، وتبيين ضرره، ونحوه لابن القاسم، أنها ترد في الأربعة الأشهر (والخمسة (١٢)) (١٣).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1354 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.