وعن مالك، والمغيرة (١)، وابن دينار (٢)، وعبد الملك، وسحنون، وفضل، ترد في خمسة وأربعين يوماً. قال مالك: وللبائع أيضاً أن يرد البيع، ويفسخ لأجل نفقته، وقال (ابن) (٣) حبيب: لا خيار للمشتري قبل ثلاثة أشهر، وله الخيار في الثلاثة، وحكاه من رواية أشهب، ومطرف (٤) عن مالك.
و [قد] (٥) قال في الكتاب بعد هذا في الشهرين، "لم يحد مالك في ذلك حدًّا" (٦) إلا الطول، وما يرى أنه ضرر، ويحمل قوله أولاً في السؤال "هو عيب ترد (٧) به" (٨) يعني ارتفاع الدم (٩)، لا تحديد ذلك بالشهرين،
Rujukan halaman ini:التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1355 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1611)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.