Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1399

  1. كتاب الاستبراء

فإن عدم الإنزال فيها وعليه حمله (١).

والعزل البين عنها الذي يتحقق أنه لم يخرج منه هنا شيء، ولا أنزل بين الفخذين، فيخاف (٢) سيلان الماء إلى الفرج، وقبول الرحم له، وإنما ابتدأ دفقه (وحقنه) (٣) وخروج أول مائه بعد عزله عن الفرج، والفخذين، وأراقه في أعكانها، وغير ذلك من جسدها، فيما (٤) يتحقق أنه لا يصل إلى الفرج منه شيء، فهذا لا يلحق به عندهم (٥) ولد (٦).

قال (٧) بعض شيوخنا: ويحلف، وإن كان (إنما) (٨) قال (له) (٩) لم أنزل فيها، أي في الفرج، وإنما أنزلت خارجاً عنه، بين الفخذين، وقربه، فهذا هو العزل الذي أجابه عنه، وعليه حمله غير واحد من الشيوخ.

وكذلك مسألة الذي قال كنت أفخذها، ولا أنزل فيها، أي بين فخذيها، ولذلك لم يلحق به الولد، لأنا لو قدرنا (١٠) هنا انفلاتاً بين الفخذين فهو يسير، ولا يصل ليسارته إلى الفرج، [ويمحق دونه بخلاف لو أنزل ماءه كله أو أكثر منه فهذا يخشى منه أن يسري إلى الفرج] (١١).

وقد ذهب بعضهم إلى خلاف هذا، وبأن الإنزال بين الفخذين لا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1399 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.