Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1400

  1. كتاب الاستبراء

يلحق به ولد، لأنه يفسد بمباشرته (١) الهوى. قالوا: ولو كان الإنزال بين شفرتي (٢) الفرج لم يختلف في إلحاق (٣) الولد منه، وكذلك اختلفوا في إلحاقه (٤) من الوطء في الدبر.

وقوله: "الوكاء ينفلت" (٥) - بكسر الواو ممدود - استعارة وتشبيه بخروج الماء في الفرج، قبل العزل.

والوكاء: هو الخيط الذي يشد به فم القربة.

"وعركت الجارية (٦) " (٧) - بفتح العين والراء - معناه حاضت (٨).

والجارية العذراء: ممدود هي البكر، التي لم تفتض. وأصله من الضيق. ومنه تعذر علي الأمر: أي ضاق سبيل الوصول إليه.

والعقر - بضم العين - الصداق (٩). "ورواية ابن وهب، وابن نافع، عن مالك، في آخر باب وطء الجارية أيام الاستبراء، فيمن ابتاع أمة حاملاً من غيره، فلا يحل له وطئها، ولا يباشرها ولا يقبِّلها إلى آخر المسألة" (١٠)، هي صحيحة لابن وضاح، وبعض القرويين، وسقطت لغيرهم من الرواة، زاد في رواية الدباغ، (قال) (١١): "وإن بيعت بالبراءة حاملاً أو غير حامل فلا يقبِّل، ولا يباشر، لا قبل أن يتبين حملها، ولا بعده (١٢)، حتى

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1400 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.