Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1401

  1. كتاب الاستبراء

تضع" (١). قال يحيى هذه الزيادة لابن وهب.

وقوله فيها: "إن كان حملها ذلك عنده أو عند غيره من زوج أو زنا" (٢) ولا خلاف - كما قال - في الواطئ (٣) ممن كان.

وقوله: "ولا يباشرها (٤) " (٥) إلى آخر الكلام. (و) (٦) مذهبه هنا (أنه) (٧) على العموم كيف كانت، وفي كتاب (ابن) (٨) سحنون عن أبيه لا بأس بذلك، كالحائض، ولابن حبيب في المسبية (٩) إن كان من زنا فله الاستمتاع بما عدا الوطء، وكذا يأتي إذا حدث الحمل عنده، أو رضي بعيبه، قال فضل: ومالك وأصحابه على خلاف ذلك.

ولا خلاف في المعتدة من طلاق، أنه لا يحل له منها الاستمتاع حتى تخرج من عدتها، كما أنه لا خلاف فيما فيه المواضعة، والاستبراء، أنه لا يستمتع منهن بشيء حتى تخرج من ذلك.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1401 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.