Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1431

  1. كتاب العرايا

كتاب العرايا (١)

العرية - بتشديد (٢) الياء - في اللغة وعُرف الفقه (٣) عندنا، وعند من وافقنا من الفقهاء، هي: أن يمنح الرجل [إلى الآخر] (٤) ثمرة نخلة، أو نخلات من نخله (٥) العام أو العامين، يأكلها هو وعياله، ولا فرق بين اسمها عرية، أو هبة، أو عطية، أو منحة، في هذا وجوازه (٦) ابتداء، بل هو من فعل المعروف المرغب فيه، إلا أن في [٥٤] حكم الرخصة في جواز شراء ربها منه؛ بخرصها تمراً (٧) إلى الجذاذ (٨)، اختلف أئمتنا في ذلك.

فابن القاسم: لا يجري الرخصة فيها، ولا يجيز (٩) فيها ذلك إلا أن تمنح باسم العرية، وعرفها المستعمل فيها قبل.

وأما بغير ذلك من ألفاظ المعروف، والتمليك فلا يحكم لها بحكم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1431 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.