Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1432

  1. كتاب العرايا

العرية، ولا يقضى فيها برخصتها عنده، وهو قول غيره من أصحاب مالك (١)، على ما سننبه (٢) [عليه] (٣)، بخلاف (٤) ما يظهر من الكتاب، ولم يراع ابن حبيب اختصاص لفظ العرية من غيرها في ذلك، ويجري الرخصة في كل هذه الألفاظ (٥).

واختلف في اشتقاق (لفظ) (٦) العرية (من ما هو) (٧)؟

فقيل (هو) (٨) من قولهم: عريته، أعروه، إذا طلبت إليه، فعيلة بمعنى مفعولة، أي عطية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (٩) وقد يكون (١٠) أيضاً (على هذا) (١١) بمعنى مأتية (١٢)، ومحلول (١٣) بها، لأن الذي يعراها يختلف إليها، ويحل بأهله بها، لاختراف ثمرها (١٤)، يقال: عروت الرجل إذا لممت (١٥) به، وعراني (١٦) الأمر حل بي.

وقيل: سميت بذلك لأنها أعريت من (١٧) السوم عند البيع، فعلى هذا

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1432 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.