Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1433

  1. كتاب العرايا

كله تكون العرية اسماً (١) للثمرة، أو تكون بمعنى أن هذه النخلة عريت من (٢) الثمرة بهذه الهبة، فتكون هنا اسماً (٣) للنخلة (٤).

وقيل: بل هي (٥) النخلة، تكون للرجل في نخل الرجل، فيدخل صاحبها لها فيؤذي صاحب النخل الكثير، فرخص (٦) [له] (٧) في شراء ثمرتها منه ليدفع أذاه عنه، وهذا يأتي على مذهب عبد الملك، وأما على مذهب مالك، وابن القاسم، فلا يجوز (٨) أن يشتريها [منه] (٩) إلا على طريق (١٠) المعروف معه، وكفايته (١١) سقيها، لا لدفع الضرر مجرداً (١٢).

ومعنى تسميتها على هذا الوجه عندي (١٣)، عرية، [الإفراد] (١٤) لانفرادها من نخله، يقال: أعريت هذه النخلة، إذا أفردتها بالبيع، أو بالهبة.

وقيل: هو شراء من لا يحل له ثمر النخلة، من صاحب النخل (١٥)، يأكلها هو وعياله رطباً، بخرصها تمراً، مما بيده من التمر (١٦) نقداً، وهذا مذهب الشافعي، ومن وافقه، و [من] (١٧) رأى أن الرخصة في العرايا إنما

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1433 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.