كله تكون العرية اسماً (١) للثمرة، أو تكون بمعنى أن هذه النخلة عريت من (٢) الثمرة بهذه الهبة، فتكون هنا اسماً (٣) للنخلة (٤).
وقيل: بل هي (٥) النخلة، تكون للرجل في نخل الرجل، فيدخل صاحبها لها فيؤذي صاحب النخل الكثير، فرخص (٦) [له] (٧) في شراء ثمرتها منه ليدفع أذاه عنه، وهذا يأتي على مذهب عبد الملك، وأما على مذهب مالك، وابن القاسم، فلا يجوز (٨) أن يشتريها [منه] (٩) إلا على طريق (١٠) المعروف معه، وكفايته (١١) سقيها، لا لدفع الضرر مجرداً (١٢).
ومعنى تسميتها على هذا الوجه عندي (١٣)، عرية، [الإفراد] (١٤) لانفرادها من نخله، يقال: أعريت هذه النخلة، إذا أفردتها بالبيع، أو بالهبة.
وقيل: هو شراء من لا يحل له ثمر النخلة، من صاحب النخل (١٥)، يأكلها هو وعياله رطباً، بخرصها تمراً، مما بيده من التمر (١٦) نقداً، وهذا مذهب الشافعي، ومن وافقه، و [من] (١٧) رأى أن الرخصة في العرايا إنما