Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1438

  1. كتاب العرايا

واحد، فكره شراءها (١)، وإنما رخص لصاحب العرية في شراء خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (٢)، وإن كان البائعون باع كل واحد منهم (٣) خمسة أوسق، أو دونها، فالمشتري (٤) قد اشترى أكثر من ذلك، وهو المرخص [له] (٥) في دون هذا العدد، أو يرجع قوله في ذلك إلى الرجل الواحد، أن يفعله، (فانظره) (٦)، وانظر (٧) قوله بعد هذا في المسألة، "فإن (٨) كان ذلك كله إذا اجتمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز، لا بأس (٩) به" (١٠).

وقد قال في كتاب محمد، في هذه المسألة: وقد (١١) وقف عنه مالك، ثم أجازه (١٢). هل قوله: ولا أحبه لصاحب العرية (١٣)، من نوع وقوفه في كتاب محمد، أو فما معناه؟ وقال أبو (١٤) محمد الهروي (١٥): (انظر) (١٦)، إنما وقف مالك، لأنه لما كان الشراء منهم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1438 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.