Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1439

  1. كتاب العرايا

في مرة (١)، كان كشراء أكثر من خمسة أوسق، من عرية واحدة.

وقال (٢) أبو إسحاق، وغيره: وإجازته أشبه [٥٥] / لما فيه من دفع الضرر، والرفق جميعاً، وإنما يمنع الغير إذا تجرد الرفق (٣)، حتى لو اشترى من بعضهم لبقي (٤) الضرر.

وقال غيره: يصح شراؤه من بعضهم، على الوجهين أيضاً، من الرفق (٥)، ودفع الضرر (٦)، إذ (٧) يتأذى من هذا الواحد دون أصحابه، وكذا (٨) لعبد الملك منصوصاً (٩) في كتاب ابن حبيب (١٠).

وقوله في الكتاب، "في الرجل له الحوائط في البلد، أو البلدان، أعرى من كل واحد خمسة أوسق، فأدنى [إنه يجوز أن يشتري من كل حائط خمسة (أوسق) (١١) فأدنى] (١٢) " (١٣). (قد) (١٤) تتوزع في [معنى] (١٥) هذه المسألة، فقال يحيى بن عمر: معناه أنه أعرى ذلك رجالاً شتى، لا واحداً. بدليل المسألة التي بعدها، من قوله: "وكذلك لو أعرى ناساً شتى، من حائط واحد" (١٦)، المسألة.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1439 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.