Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1456

  1. كتاب المساقاة

ويضفر (١) بعضها ببعض (٢)، وهو (٣) أشبه بمعنى الحديث، يمنع من انسياق (٤) الماء على وجه الأرض، حتى يصل إلى الحائط.

"والسارق المبرح" (٥): المشهور بذلك، من قولهم برح الخفاء أي ظهر.

وقوله "في النخل منه ما أطعم و (منه) (٦) ما لم يطعم لا يجوز أخذه مساقاة" (٧) معناه: طاب وآخر لم يطب، "قال: لأن منفعة ذلك لربِّ الحائط" (٨). هذه المنفعة التي أشار إليها سقوط [حكم] (٩) الجوائح [عنه] (١٠) في المساقاة، بخلاف الإجارة التي لا يخسر فيها العامل عمله (١١) ويوفى إجارته (١٢)، وإن أجيحت ثمرته في المساقاة لم يكن له أجر (١٣).

وسحنون يقول: هذا (١٤) جائز، وهي إجارة، وإنما أخطئا (في) (١٥) اللفظ، والمعنى صحيح. فيكون أجيراً بما سمى من الجزء، لأنه قد حل بيعها، وبيع نصفها، فكذلك الإجارة بها.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1456 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.