ويضفر (١) بعضها ببعض (٢)، وهو (٣) أشبه بمعنى الحديث، يمنع من انسياق (٤) الماء على وجه الأرض، حتى يصل إلى الحائط.
"والسارق المبرح" (٥): المشهور بذلك، من قولهم برح الخفاء أي ظهر.
وقوله "في النخل منه ما أطعم و (منه) (٦) ما لم يطعم لا يجوز أخذه مساقاة" (٧) معناه: طاب وآخر لم يطب، "قال: لأن منفعة ذلك لربِّ الحائط" (٨). هذه المنفعة التي أشار إليها سقوط [حكم] (٩) الجوائح [عنه] (١٠) في المساقاة، بخلاف الإجارة التي لا يخسر فيها العامل عمله (١١) ويوفى إجارته (١٢)، وإن أجيحت ثمرته في المساقاة لم يكن له أجر (١٣).
وسحنون يقول: هذا (١٤) جائز، وهي إجارة، وإنما أخطئا (في) (١٥) اللفظ، والمعنى صحيح. فيكون أجيراً بما سمى من الجزء، لأنه قد حل بيعها، وبيع نصفها، فكذلك الإجارة بها.