Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1457

  1. كتاب المساقاة

قال المؤلف: فلم يراع سحنون لفظة (١) المساقاة، وعلى مذهب ابن القاسم يراعيه، فلا يجيز المساقاة بلفظ الإجارة، كما لم يجز هنا الإجارة بلفظ المساقاة، وهو لو استعمله هنا بلفظ الإجارة فيما طاب (٢) لأجأزه.

وقول "عبد العزيز (٣) في المساقاة بالذهب، والورق، مثل بيع الثمر قبل بدو (٤) صلاحه" (٥).

قال بعضهم: هو كلام مشكل، ومعناه عندي، أنها إذا وقعت بالذهب، والورق، فكأن العامل باع نصيبه من الثمر (٦) قبل أن يظهر ويحل بيعه.

وقوله: "لا يصلح الربح في المساقاة إلا في الثمر خاصة يأخذها بالنصف، ويساقيه بالثلثين، فيربح السدس، أو يربح عليه (٧)، على نحو هذا" (٨). هو (٩) خلاف مذهب مالك، ومالك لا يجيز هذا.

قال بعض شيوخنا: لأنه إن كان زاده السدس من الحائط، فقد باع ذلك على ربه بغير إذنه، وباع ما لم يبعه منه، وإن اشترط ذلك في ذمته، كان بيع (١٠) الثمرة على جزأين: جزء من الحائط، وجزء في الذمة، وذلك فاسد.

وقال غيره: معنى ما وقع من إجازة ذلك، أن المساقي الثاني لم يعلم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1457 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.