الثمن، وهي رواية إبراهيم بن محمد، وأبي الحسن الدباغ. قال (١) أحمد بن خالد: وهو أصح. قال القاضي ﵀: وقد (٢) يصحان (٣) جميعاً، أي من الثمن بعد قبضه (٤) على القيمة، وكذلك قوله آخر المسألة: "وضع عن المشتري عشر الثمن" (٥). كذا في الأصول. ووقع لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، الثمر، بالراء (٦). ومعناه: ما يصيب ذلك من الثمن. فهما صحيحان والأول أبين.
وقوله "في الحديث، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قضى باليمين على المبتاع ألا يكتم شيئاً وعليه ما أكل عماله (٧) " (٨).
[٥٩] قال فضل: فيه دليل أن القول قول المبتاع، مع يمينه، فيما أذهبت الجائحة، إذا اختلف مع البائع، وأصبغ؛ يقول في ذلك: القول قول البائع، وعلى المبتاع البينة. ووقع في بعض روايات العتبية.
قال القاضي ﵀: وليس في الحديث المذكور [دليل] (٩) على ما قاله فضل، وتأويل غيره فيه أظهر، أن القول قول المشتري، إنما أراد به فيما أكل، هو وعماله (١٠). وهذا صحيح. لا خلاف (فيه) (١١).