Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1466

  1. كتاب الجوائح

حين وجودها، لكنه يعرف بالنفاق مقدار قيمة أول بطن وآخره (١) يوم [وقعت] (٢) الصفقة لو بيع مفرداً ليقبض في وقته. وكذلك قوله، "وانقطعت الثمرة" (٣) (أي) (٤) أن عادتها ثلاثة بطون.

وقوله (في التين) (٥) في الكتاب مضطرب (٦)، مرة جعله فيما لا يحبس أوله على آخره من الثمار، فقال: مثل التفاح [والرمان (٧)] (٨).

وقال مرة: يسأل أهل المعرفة (٩)، أهو مما ييبس ويدخر، وهذا (١٠) أصل هذه المسألة، أنه مختلف في البلاد، فيحكم له بحكم حاله فيها، وعده فيما يدخر أولى (١١).

وقوله في تقويم [الجائحة] (١٢) "إن كان ثلث هذه الثمرة التي أصابتها الجائحة، [في] (١٣) حظها في القيمة تسعة أعشار الثمن" (١٤)، كذا عندي في الأصل، وهي رواية ابن وضاح، وفي خارج (١٥) كتابه (١٦): القيمة، مكان

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1466 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.