Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1479

  1. كتاب الجعل والإجارة

فسروه (١) في مسألة الآبقين (٢)، ويدخلها من الخلاف ما وقع (٣) هناك. فانظرها.

وقوله: إنما يجوز الجعل (٤) في الشيء القليل (٥).

حكى القاضي أبو محمد أن من شرط (٦) الجعل أن يكون في القليل (٧)، وخالفه غيره. وقال: الجعل جائز في كل شيء (٨)، كثيراً كان أو قليلاً، مما لا يصح للجاعل فيه منفعة، إلا بتمامه، وهذا هو الأصل (٩)، وقد قدمناه، وإنما قال مالك: هذا في البيع دون غيره، كما سنبينه إن شاء الله.

وقوله: "لا يصلح (١٠) الجعل على بيع الثياب الكثيرة" (١١).

معناه: [على] (١٢) أنه لا يأخذ شيئاً إلا ببيع جميعها، وأما (على) (١٣) أن يأخذ على قدر (١٤) ما باع، فهو جائز، ومعناه عندهم: أنه سمى لكل

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1479 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.