Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1480

  1. كتاب الجعل والإجارة

ثوب شيئاً معلوماً، أو كانت متساوية (١) القيم. أو قال له: على أن فض (٢) الأجرة على العدد، ولو كان على القيم لم يجز (٣) بوجه.

وقد قال بعد هذا: "لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها، على أن يشتري، أو يبيع، أو يعمل في غيرها (٤)، فلا يصلح (٥) إلا بالإجارة (٦) المعلومة" (٧).

قال ابن لبابة، وغيره: مذهبهم (٨) في الجعل على البيع، أنه ما كان يعرض للبيع فيباع، كالرقيق، والثياب، والدواب، فلا يجوز الجعل في ذلك، إلا في الشيء الواحد، أو الاثنين، التي (٩) لا تشغل صاحبها، كما نص عليه في الكتاب، وهو مفسر في هذه المسألة.

وإن كان المبيع مما يصاح عليه، ولا ينقل كما ينقل المتاع، كالدور وشبهها، فالجعل فيه (١٠) جائز، وإن كثر، وهذا مفسر في جعل المستخرجة (١١)، وكذلك الجعل في عمل الأيدي جائز، وإن كثر. ثم إن نزل احتيج إلى تسمية ما يكون لكل واحد من تلك الأشياء من الجعل، ولا يعامله بشيء على الجميع إلا أن يقول: جعلك على العدد، لا على القيمة، وكذلك الجعل على الإباق.

قال القاضي: إلا أن تكون الأشياء متساوية كلها.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1480 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.