Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1481

  1. كتاب الجعل والإجارة

قال ابن لبابة: وقد اختلف في مسألة "الآبقين الذي (١) جعل لمن أتى بهما (عشرة) (٢) " (٣). إذا لم يجعل لكل واحد منهما شيئاً بعينه، فقال هنا جعله فاسد، وقال: فإن (٤) جاء بواحد فله فيه على قدر عنائه، وعمله، وظاهر قوله هذا، أن له أجر مثله، كما قال في المسألة قبلها: إذا جاعله (٥) على نصفه، وعلى هذا اختصرها أكثرهم.

وقيل: إنما يجب في مثل هذا جعل المثل، كما جعلوا في القراض الفاسد قراض المثل.

وقال ابن نافع: له نصف المجعول فيهما.

وقال عيسى عن ابن القاسم (٦) له من الجعل بقدر قيمته من قيمة الآخر. وقاله أصبغ، وأشهب (٧). قال (٨) ابن القاسم: فإن استويا فله خمسة (٩)، وأكره هذا الجعل، وعن أشهب، وعيسى، وأصبغ (١٠) إجازة مثل هذا.

قال القاضي: وهو ظاهر قول ابن نافع في الكتاب، وفي تفسير يحيى، لابن القاسم، إذا جعل الجعل فيهم على العدد، فجاء بأرفعهم، أو أدناهم جاز هذا.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1481 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.