وكذلك قالوا لو شرط في هذا (١) الكثير أن يمسكها المجعول له، ويحفظها حتى تكمل، لم يجز فيها الجعل، واستوى حكمها وحكم البيع.
[٦١] وقوله: "إن باع حنطة في سنبلها؛ على أن يدرسها ويذريها (٢) كل قفيز بكذا. ذلك جائز" (٣). انظر فلم يذكر الحصاد. فظاهره: أنه محصود، فهو دليل على جواز بيع الزرع المحصود حزماً، وفيه تنازع.
وقوله: "إنما (٤) سأله عن الرجل يبيع القمح على أن على البائع طحنه (٥) [مراراً] (٦) فرأيته يخففه" (٧) فهو يشعر بما صرح به من الخلاف في التجارة (إلى أرض الحرب) (٨)، أنه كان يستثقله، ثم خففه (٩).
قال بعضهم: أجاز ابن القاسم البيع والإجارة في صفقة مرة، ومرة منعها (١٠)، ومنها هذه المسألة.
وقوله في مسألة الخياطة (١١). وقول عبد الرحمن أحسن (١٢) كذا لابن باز، وعند ابن وضاح: حسن.
وقوله "اعمل على دابتي فما عملت من شيء (فهو) (١٣) بيننا (١٤) " (١٥).