Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1484

  1. كتاب الجعل والإجارة

أن الكسب للعامل، وله أجر دابته، بخلاف قوله: "اكتر دابتي، أو الحمام، أو السفينة، هذا لربها" (١).

وفي رواية الدباغ: اعمل لي على دابتي بزيادة لي. وجاء بالجواب المتقدم. وفي كتاب ابن الجلاب: [اشتراطه] (٢) لي بخلاف إذا لم يقلها، والغلة (٣) هنا لرب الدابة. والصواب الأول. ولا فرق. قال: (لي) أو لم يقلها (٤). إذ هو المقصود. والأجرة في ذلك مجهولة.

وانظر قوله في الكتاب، "والسفن في ذلك مثل الدواب (٥) " (٦).

وقوله: "والسفن إذا دفعها لقوم يعملون فيها كان ما كسبوا لهم وعليهم كراؤها" (٧). وتفريقه في السفينة، والحمام بين. "وآجرهما (٨) ولك نصف ما يخرج، أو اعمل فيهما، ولك نصف ما تكسب (٩) أن (١٠) له في عمله فيهما كسبه (١١)، وعليه الإجارة، وفي إجارته الكسب لصاحبهما (١٢)، وللعامل أجر مثله" (١٣). يدل على قول ابن حبيب، وتفصيله، وقول

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1484 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.