Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1487

  1. كتاب الجعل والإجارة

وأناشيدهم على طريق النوح، والبكاء المسمى بالتغني، ورواه بعضهم نحواً وهو غلط، وخطأ.

"والمعازف" (١) عيدان الغنى (٢).

وقوله في الإجارة على أشياء كثيرة، لرجال شتى، في صفقة، لا تجوز (٣). ثم ذكر قول أشهب، بجوازه. ووقع آخر الباب في بعض النسخ، قال سحنون: وعبد الرحمن يجيزه أيضاً. وهو عندنا جائز. ولم يكن في روايتنا هذا (٤). ولكن القولان له منصوصان في البيوع الفاسدة. ومثله في الجواز في التجارة إلى أرض الحرب. وفي الشفعة. ومنعها أيضاً في كتاب الرواحل. وفي جعل العتبية القولان جميعاً له.

وقوله في مسألة اختلاف صاحب الرحاء ومكتريها في مدة انقطاع الماء (٥)، ولم ينظر في النقد من غير النقد. فانظره مع مسألة كراء الرواحل، ومراعاة (٦) ذلك، والباب واحد.

وقوله "هل كان مالك يكره الدفاف في الأعراس أم يجيزه وهل كان يجيز الإجارة فيه قال: كان يكره الدفاف، والمعازف كلها في العرس، وذلك أني سألته عنه فضعفه" (٧). ظاهره: أنه راجع إلى الإجارة التي ترجم عليها، وهو أشبه، فبين أنه ليس من عمل الصالحين.

والإجارة في مثل هذا ظاهرة الكراهة، وعلى الإجارة اختصرها أكثر

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1487 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.