Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1488

  1. كتاب الجعل والإجارة

المختصرين، وإن كان ضرب الدف مباحاً في العرس، فالإجارة ليس مثله، فليس كل مباح تجوز الإجارة عليه.

قال بعضهم: يريد بقوله: "فضعفه" (١) تضعيف قول من يجيزه، وإن كان التضعيف يعود على ضرب الدفاف المباح ضربها في العرس، فهو غير المعروف (٢) من قوله وقول العلماء (٣).

وقد قال: أكره الملاهي كلها في الأعراس، والولائم (٤) وغيرها. وأنكر الصوت في هذا كله، إلا ما جاء في الحديث، ووقع له في سماع ابن وهب، في اللهو في العرس، إذا كان كثيراً مشتهراً (٥)، أنا أكرهه، فإن (٦) كان خفيفاً، فلا بأس به.

وقد قالوا: إن مثل الدف المباح يجوز استئجاره، وأما المعازف فلا يجوز ضربها، ولا استئجارها. وهي من أنواع البرابط (٧) والعيدان.

وقوله "في الرجل يبني مسجداً ليكريه ممن يصلي فيه" (٨)، وكراهيته له، في رواية ابن القاسم، "وكذلك [الذي] (٩) أجر (١٠) بيته من قوم (١١) ليصلوا فيه. (قال) (١٢): لا يعجبني ذلك" (١٣)، وهو كمن

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1488 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.