Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1489

  1. كتاب الجعل والإجارة

أكرى (١) المسجد (٢). "وقول غيره (٣) في البيت: لا بأس باستئجاره ممن يصلي فيه رمضان" (٤)، وإجارته أكثر الدار على أن تتخذ مسجداً، بين هذه المسائل فرق.

أما الأول الذي بنى (٥) مسجداً فأكراه، فلو أباحه للمسلمين لكان حبساً، لا حكم له ولا لأحد فيه.

وإن كان لم يبحه، إنما (٦) فعل ذلك ليكريه، فهذا ليس من مكارم الأخلاق. وهذا معنى قوله - والله أعلم - في كراء (٧) المسجد: "لا يصلح (٨) " (٩)، وفي البيت [لا يعجبني] (١٠)، وأنه يجوز لو فعله، كما أجاز إجارة المصحف، لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وأفعال أهل الدين. وهذا معنى منع محمد عندي، لإجارة (١١) [٦٢] المصحف، والفرق (على) (١٢)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1489 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.