Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1495

  1. كتاب الجعل والإجارة

ذوات الألبان، واللواقح: جمع لاقح، وهي (١) الحوامل (من النوق) (٢).

"وطروقة جمل (تحمل) (٣) " (٤) بفتح الطاء، أي ضرابه (٥). يقال: طرق الفحل الأنثى، إذا فعل [بها] (٦) ذلك (٧).

وتشبيهه "إجارة المسلم نفسه في رعي الخنازير، بشراء الخمر من النصراني" (٨) مختلف، والذي في باب "إجارته من نصراني في حمل (٩) الخمر" (١٠) قبل هذا. وتشبيهه لها ببيع المسلم الخمر أشبه.

وقال هنا في مشتري الخمر من النصراني: "يؤخذ الثمن، فيتصدق به على المساكين" (١١)، ولم يفصل.

(و) (١٢) في كتاب التجارة لأرض الحرب. إنما (١٣) يتصدق به إذا كان النصراني لم يقبضه، فإذا قبضه لم ينتزع منه (١٤). وقال سحنون: ينتزع (١٥) منه.

وانظر قول ابن القاسم في مسألة إجارة الخنازير. وأرى أن تؤخذ

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1495 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.