Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1496

  1. كتاب الجعل والإجارة

الإجارة من هذا النصراني فيتصدق بها على المساكين (١).

وهذا هو أحد قولي مالك (٢). في كتاب (٣) محمد، في أخذها من النصراني.

والقول الآخر: أنها لا تؤخذ منه (إذا قبضها) (٤)، ثم قال بعد (ذلك) (٥): " (ويتصدق (٦) بالإجارة) (٧)، ولا تترك للنصراني" (٨)، مثل قول مالك (في الخمر) (٩)، فقد أشار بعضهم إلى أن هذا يدل أنه يؤخذ (١٠) أيضاً في مسألة الخمر (ثمن الخمر) (١١)، وأن قبضه، كقول سحنون، وخلاف ما في كتاب التجارة لأرض الحرب (١٢).

قال القاضي ﵀: ويحتمل عندي أن يرجع إلى مسألة بيع المسلم الخمر من النصراني، وأن الثمن يؤخذ من النصراني، على أحد قوليه، فيكون نص أحد القولين هنا (١٣) في الخمر، ولا يصح في الإجارة تركها للنصراني بوجه، لأن تركها له في مسألة الخمر على أحد قوليه، وقد أغرمناه الخمر التي (١٤) اشترى، فكسرناها على المسلم، وتركنا للنصراني

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1496 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.