Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1497

  1. كتاب الجعل والإجارة

عوضه الذي يجوز له في دينه (١)، وها هنا إن لم نأخذ (٢) شيئاً عن (٣) ثمن الرعي (٤) انتفع بخدمة المسلم باطلاً، فحق أن نأخذ منه تلك الأجرة (٥)، ثم يتصدق (٦) بها، إذ لا تحل للمسلم، وانظر (٧) في كتاب التجارة (٨) (لأرض الحرب (٩)) (١٠)، وكتاب العيوب.

وقوله "في الآبار [التي] (١١) تحفر للماشية أن أهلها أولى بمائها وللناس ما فضل إلا من مر بها (١٢) لشفتهم. أي لشربهم (١٣) أنفسهم بشفاههم (١٤) ودوابهم" (١٥).

[٦٣] وقوله: "فإن أولئك لا يمنعون (كما لا يمنعون) (١٦) [من] (١٧) / شربهم منها (١٨) " (١٩) كذا في كتاب ابن عتاب. (وخرج) (٢٠).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1497 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.