Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1507

  1. كتاب الجعل والإجارة

وقيل: هو كعيب ذهب، يلزم المبتاع، وله الإجارة على ما أحب البائع، أو كره. وقيل: [بل] (١) الأجر (٢) للمبتاع، ولا علة (٣) ها هنا (٤)، لأن الحكم (٥) أوجب هذا.

وقيل: يرجع المبتاع (٦) من الثمن بما بين قيمة العبد على القبض ناجزاً، أو إلى آخر الإجارة.

واختلف في تأويل قوله في الكتاب، "إذا كانت إجارته (٧) قريبة اليوم واليومين، وما أشبهه، رأيت البيع جائزاً. وإن كان أجلاً بعيداً، رأيت أن يفسخ البيع. ولا يكون له أن يأخذه (٨) بعد الإجارة" (٩)، فظاهر مساق (١٠) أبي محمد، وابن أبي زمنين، وأكثرهم، على أن كلامه في ذلك ابتداء، قبل انقضاء أمد الإجارة، لا بعد انقضائها. ولهذا أورد بعضهم الكلام فيها بعد انقضاء الأجل كله للمتأخرين.

وظاهر الكلام عندي، و [هو] (١١). مفهوم مساق أبي إسحاق، أنه إنما (١٢) تكلم على مسألة انقضاء الإجارة، لأنه جاء بذلك بعد قوله في السؤال: "أرأيت إن انقضت الإجارة أيكون للمشتري أن يأخذ العبد، يريد بالثمن" (١٣)، فأجابه بما تقدم.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1507 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.