Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1508

  1. كتاب الجعل والإجارة

ورعاية الغنم، ورعيتها (أيضاً) (١)، بمعنى.

"وقول أبي الزناد: ليس على أحد ضمان، في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا بيمينه" (٢). كذا في كتاب ابن عتاب. وابن المرابط. وأكثر الأصول. وعليه اختصر المختصرون. وفي حاشية [كتاب] (٣) ابن عتاب: إلا ببينة.

"والسائمة" (٤) هي الغنم الراعية. سامت إذا رعت.

"والظئر" (٥) [المرضع] (٦) بكسر الظاء (٧)، مهموز، وقد يسهل. وجمعه "ظؤرة" (٨)، بالضم وسكون الهمزة. ووقع في المدونة عند شيوخنا في الجمع الظؤورة، بضم الهمزة (٩)، وواو بعدها (١٠). والصواب الأول، [ظؤرة] (١١)، مثل غرفة، ويجمع (١٢) أيضاً ظؤار، بالضم. وأصله من الظئار، بالكسر، وهوعطف الناقة على (غير) (١٣) ولدها (١٤).

"وتحميم الصبيان" (١٥): غسلهم بالحميم. وهو الماء الحار (١٦).

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1508 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.