Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1510

  1. كتاب الجعل والإجارة

نصفه وانهدم فله (١) بحساب ما بنى، وليس عليه بناؤه ثانية، كان الآجر [والطين] (٢) من عندك أومن عنده" (٣). ثم قال: "وقال غيره: لا يكون هذا إلا في عمل (٤) رجل بعينه ولا يكون مضموناً" (٥) كذا وقعت عندنا.

(قال سحنون) (٦): "فإذا كان مضموناً، كان عليه تمام العمل" (٧)، كذا وقعت (في) (٨) روايتنا، من كتاب ابن عتاب، وابن المرابط، إلا أن اسم سحنون لم يكن في كتاب ابن المرابط، وكتب عليه: صح لابن باز. وسقط للدباغ. والإبياني. وعلى هذا اللفظ نقلها ابن لبابة.

وعلى هذا المعنى اختصرها أبو محمد. فقال: هذا في عمل رجل بعينه، وعليه في المضمون تمام العمل (٩).

[٦٥] ووقع؛ في بعض الأمهات، "وقال غيره: لا يكون هذا في عمل رجل بعينه، ولا يكون مضموناً" (١٠)، وعليه في المضمون تمام العمل، وجاء الكلام في المضمون كله لابن القاسم، وفي كتاب ابن عتاب أمر سحنون بطرح قول الغير.

قال ابن وضاح: وكنا [قد] (١١) قرأناه عليه مرة، فأمرنا (١٢) بطرحه.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1510 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.