Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1516

  1. كتاب الجعل والإجارة

وقوله "في مسألة اليتيم يستأجره وصيه (١) ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة إلى قوله لا تلزمه الإجارة بعد احتلامه إلا أن يكون الشيء الخفيف الأيام أو الشهر وشيهه ولا يؤاجر الوصي اليتامى بعد احتلامهم. وذكر في الأب أنه لا يجوز له أن يؤاجره إذا احتلم" (٢).

ظاهره: أن بنفس الاحتلام يخرج من الإيصاء، ولا يختلف أن هذا لا يكون في الوصي، وعندنا أنه لا يخرجه (٣) من حجرانه [إلا] (٤). البلوغ.

واختلف في الأب على ما تقدم [ذكره] (٥). في النكاح، وذكره هنا مع الوصي.

وقوله "لا يكون أحسن حالاً من الأب" (٦) يدل (على) (٧) أن المسألة ليست على ظاهرها فيهما، وأن المراد على ما قالوه أنه رشد عند احتلامه، فأما إن لم يرشد فلا يخرج من الحجر (٨). وتجوز مؤاجرة الأب والوصي عليهم، وهو المشهور في الأب، والمتفق عليه في الوصي.

وقوله في "مسألة السمسار يدفع إليه المال ليشتري (٩) [له به بزًّا] (١٠) على أن له في كل مائة يشتري بها [٦٦] ثلاثة دنانير" (١١). يبين أول مسألة (في) (١٢)

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1516 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.