Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1517

  1. كتاب الجعل والإجارة

المرابحة في جعل السمسار (١). ومعنى كونه على المشتري، وقد؛ بيناه هناك.

وقوله: "وإن (٢) ضاع المال فلا شيء عليه" (٣) دليل على أن السماسرة أمناء فيما دفع إليهم للبيع أو الشراء، وقد تقدم الكلام فيها آخر العيوب.

وقوله في "مسألة بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم لا خير فيه إلا أن يشترط أنه متى شاء أن يترك ترك (٤) " (٥)، ثم ذكر المسألة إلى آخرها.

وقال (٦): "ولا يؤقت في الجعل يوماً ولا يومين، إلا أن يكون متى شاء ترك" (٧)، وقد قال في مثل هذا: إنه جائز، وهو جل قوله الذي يعتمد عليه، (في ذلك) (٨).

واختلف (٩) في تأويل هذا الكلام، وحيث هو (١٠) الخلاف وما هو القول الذي يعتمد عليه في ذلك.

فظاهر كلام أبي محمد، أن الخلاف في ضرب أجل يوم أو يومين في الأجل (في الجعل) (١١)، وأن جوازه (١٢) جل قوله، كذلك (١٣) اختصره عند ذكر الخلاف فيه، وقد وهمه بعضهم في هذا التأويل، وقال: إن الأجل في الجعل دون اشتراط الترك متى شاء لا يجوز باتفاق. وذهب ابن لبابة

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1517 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.