Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1520

  1. كتاب الجعل والإجارة

ولو (قال) (١) استأجرك على أن تبيعه لي اليوم بدرهم جاز، باتفاق. فإذا لم يقع بيان في اللفظين فهي مسألة الكتاب (٢).

وعليها حمل مسألة لقط (٣) الزيتون اليوم، وغيرها، مما يشبهها. وقد قال فيها (٤): لا تجوز، (إن (٥) قال اِلتقطْ فما التقطت (٦) اليوم فلك نصفه (٧)، إذ لا يجوز (له) (٨) بيع ما يلتقط اليوم، وما لا يجوز بيعه لا يجوز الاستئجار به، إلا أن يقول (٩): ولك أن تترك (١٠) متى شئت، ولك نصف ما لقطت (١١).

قال ابن لبابة: وهذا هو النظر. (وقد كان بعض أهل النظر) (١٢) يقول: لعله (١٣) لم يرد باستثنائه مسألة اللقط (١٤)، [قال] (١٥) ألا ترى (١٦) (أن) (١٧) حجته أنه (لا) (١٨) يجوز بيع ذلك، فكذلك فيما (١٩) يلقط، وإن اشترط

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1520 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.