Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1521

  1. كتاب الجعل والإجارة

الترك، وكأنه (إنما) (١) رد الاستثناء إلى مسألة الثياب المتقدمة، مع موافقة المنع مع اشتراط الترك في رواية عيسى فيها المتقدمة، وهذا تعسف (٢). والظاهر جوازه مع الشرط، وعليه حملها ابن لبابة، وغيره، لكن الخلاف [فيها] (٣) متصور على [ما تقدم في] (٤) مسألة الكتاب.

وقوله: "إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا فلك كذا فهو (٥) جائز" (٦) اعترضها سحنون. وذلك لأن (٧) تسمية المواضع (٨) في الجعل كضرب الأجل، ولا يجوز في تسمية الموضع (٩) إلا الإجارة (١٠). وقد نحا لهذا فضل بن سلمة (١١) وهو صحيح. وكأنه في الكتاب إنما جعل ذكر الموضع (١٢) كاللغو، وأن (١٣) يطلبه حيث كان، ألا تراه (١٤) كيف سوى (١٥) بين ذكره (١٦) الموضع (١٧) أو تركه، ولأنه لو وجده في غير الموضع أو أدنى منه كان له جعله.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1521 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.