Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1522

  1. كتاب الجعل والإجارة

وقوله: "في الذي قال: احصد زرعي ولك نصفه" (١)، هو أجير بنصف هذا الزرع، لأنه لو باع نصفه كان جائزا.

وقوله بعد هذا: " (فهو) (٢) حين يحصده وجب له نصفه (٣) " (٤)، استدل بعضهم من هذا على أن بيع الزرع محصوداً (٥) جائز، (لأنه يحزر حزمه وقبضه، وهي رواية ابن نافع، وأشهب (٦) عن مالك، وروى ابن القاسم عنه أنه لا يجوز.

ظاهر (٧) قوله هنا: "فهو حين حصده) (٨) وجب له نصفه" (٩)، أنه إنما وجب له (نصفه) (١٠) بعد حصاده (١١)، والذي يأتي على أصولهم أنه إنما وجب له بالعقد. ألا تراهم كيف جعلوا ما هلك قبل حصاده وبعد حصاده من الأجير.

وأما استدلالهم بجوازه من هنا فبعيد، لأنه إنما باع منافعه في حصاده بنصفه (١٢)، فإنما يحصد له نصفه، ويحصد (له) (١٣) النصف الآخر لنفسه، ولهذا كان ضمانه منه، وأيضاً فإنه إنما استأجره به وهو قائم يراه، ويحزره (١٤)، ولا خلاف في جواز بيعه قائماً، والاستئجار به وتأمل قوله في

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1522 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.