الباب، "قلت: فما الفرق بين الذي باعه وهو قائم على أن على ربه حصاده" (١)، فاشتراط لفظه قائم يدل أنه شرط عنده في صحة بيعه، وإلا فما فائدة ذكره (٢)؟
وقوله: "وكل من (٣) اشترى كيلاً يراه في سنبله فلا بأس به إلى [آخر] (٤) قوله لأن الذي في سنبله قد عاينه" (٥).
قال بعض الأندلسيين: هذا يدل أن بيع الجزاف لا يجوز على الصفة (٦)، وطرح سحنون قوله في سنبله (٧) أول المسألة، ورده فرآه، ولم يكن في كتاب ابن عتاب.