Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1531

  1. كتاب الرواحل والدواب

بعد هذا في الذي أكرى إلى مكة (١) بدراهم بأعيانها، والكراء عندهم على (غير) (٢) النقد: لا خير في ذلك، إلا أن يعجلها (٣)، أي يشترط ذلك، ويبينه (٤).

قوله بعد هذا: إلا أن يكون الكراء، وقع بالنقد فلا بأس (٥) (به) (٦) وهذا على أصل (قول) (٧) ابن القاسم، أن هذا الباب في السكوت عنه على الفساد، حتى يقع التصريح (عنه) (٨) بالحلال، وعند (٩) ابن حبيب (١٠) في هذه المسألة والباب كله (إنما هو) (١١) على الصحة حتى يقع التصريح بالفساد (١٢).

وقوله في مسألة "إن لم تأت (١٣) بالثمن إلى (وقت) (١٤) كذا فلا بيع بيني وبينك. البيع لازم، والشرط باطل، ويجبر على النقد" (١٥) قال ابن لبابة، وغيره: معناه إلى الأجل المشترط يأخذها له، ولا يعجل عنه.

[٦٨] وقوله؛ آخر المسألة: "وقد يحب المكتري أن ينتفع بها اليوم

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1531 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.