Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbihat al-Mustanbathah · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 1532

  1. كتاب الرواحل والدواب

واليومين تؤخر سلعته في يده (١) ليركب أو يحضر حمولته فتكون (٢) (وثيقة) (٣) " (٤) ضرب في الأصول، من قوله ليركب إلى آخر الكلام. وثبت في بعضها، ولم يكن في كتاب ابن عتاب، وخرجه. وقال [فضل] (٥):، كذا هو محوق في كتاب سعدون (٦). وذكر أن سحنون أصلحه، وخط عليه، وذلك والله أعلم لاختلال نظم الكلام فتأمله.

وقوله (٧): "في اشتراط نفقة المستأجر فلو اشترط الكسوة فلا بأس (به) (٨) " (٩). معناه كسوة مثله أو كسوة كذا، أو فهم من قوله: الكسوة كسوة معهودة، وإلا فلو اشترط كسوة في إجارته (١٠) أجملها, ولم يعرفاها بصفة، ولا عرف، ولا تعيين، لم يجز.

وقوله: "فيمن تكارى دابة ولم يسم ما يحمل عليها الكراء فاسد، إلا أن يكونوا قوماً (١١) عرفوا (١٢) ما يحملون، فإذا عرفوا الحمولة بينهم لزمهم [على] (١٣) ما عرفوا. وقال غيره: إن كان (١٤) سمى طعاماً، أو بزًّا، جاز.

Rujukan halaman ini: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، ج 3، ص 1532 (SanadKitab #14253, hlm. urut 1788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.